شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما تجوز به الوصية

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٤٥

مَرَّ .

وَلِحَدِيثِ جَابِر بْنِ زَيْدٍ بَلَاغًا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ : ﴿ قَدْ جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ فَقَالَ : لَا ، فَقُلْت : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ قَالَ لِي : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إنَّك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : ﴿ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : لَا ، قُلْت : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْت : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ؟ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إنَّك إنْ تَذَرَ وَرَثَتَك أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ﴾ ، وَرُوِيَ : فَالثُّلُثُ ؛ وَفِي رِوَايَةٍ : " قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْت : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْت : الثُّلُثُ ؟ وَفِي رِوَايَةٍ : فَالثُّلُثُ ، قَالَ : فَالثُّلُثُ " وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ الثُّلُثُ بِإِسْقَاطِ الْفَاءِ ، قَالَ : وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَبِالثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، وَذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِ الْكُلِّ ، وَفِي رِوَايَةٍ : الثُّلُثُ كَبِيرٌ بِالْمُوَحَّدَةِ وَالشَّطْرُ بِالرَّفْعِ ، أَيْ : أَفَيَجُوزُ الشَّطْرُ أَوْ بِالنِّصْفِ أَيْ أُعَيِّنُ الشَّطْرَ أَوْ أُسَمِّي النِّصْفَ ، وَعَلَيْهِ الزَّمَخْشَرِيّ ؛ قِيلَ : أَوْ بِالْجَرِّ عَطْفًا أَيْ فَبِالشَّطْرِ أَيْ فَأُوصِي بِالشَّطْرِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ : قُلْت : الثُّلُثُ ؛ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَالثُّلُثَ ، فَبِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ أَيْ فَالْزَمْ الثُّلُثَ ، أَوْ بِالرَّفْعِ فَيَكْفِيك الثُّلُثُ أَوْ الْكَافِي الثُّلُثُ ، أَوْ الثُّلُثُ كَافٍ ، قِيلَ : وَالْجَرُّ أَيْ فَأُوصِ

١١٬٣٤٥ / ١٧٬٤٣٨