باب فيما تجوز به الوصية
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥١وَسَلَّمَ ؛ وَفِي جَمِيعِهَا زِيَادَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ النَّقْصَ عَنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ أَوْ الْخُمُسِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدَةٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا إخْوَةٌ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مِنْهُمْ فَبِالْخُمُسِ أَوْ السُّدُسِ ، فَالْخُمُسُ كَثِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِخُمُسِ مَالِهِ ، خُمُسُ الْخُمُسِ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْبَاقِي فِي الْأَقْرَبِينَ وَإِلَّا فَبِالرُّبْعِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْبَاقِي لِلْأَقْرَبِ ، وَقِيلَ : الْوَصِيَّةُ فِي سِتِّمِائَةٍ فَصَاعِدًا .
١١٬٣٥١ / ١٧٬٤٣٨