فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٥٨ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ثُمَّ كَانَ غَيْرَهُ وَمَاتَ جَازَتْ لَهُ اتِّفَاقًا ، وَجَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الْوَارِثِ إنْ كَانَ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي غَيْرَ وَارِثٍ .
١١٬٣٥٨ / ١٧٬٤٣٨
ثُمَّ صَارَ وَارِثًا ثُمَّ كَانَ غَيْرَهُ وَمَاتَ جَازَتْ لَهُ اتِّفَاقًا ، وَجَازَتْ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثِ الْوَارِثِ إنْ كَانَ حَالَ مَوْتِ الْمُوصِي غَيْرَ وَارِثٍ .