فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦١وَفِي الدِّيوَانِ " : وَإِنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّ الْبَاقِيَ يَأْخُذُ نِصْفَ الْوَصِيَّةِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، أَيْ قِيلَ : يَأْخُذُهَا كُلَّهَا ، وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَلِلْمَيِّتِ أَوْ لِفُلَانٍ الْأَجْنَبِ وَالْوَارِثِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلَيْنِ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَلَا شَيْءَ لِلْقَاتِلِ وَالنِّصْفُ لِمَنْ لَمْ يَقْتُلْ ا هـ وَأَخَذَهَا كُلَّهَا إذَا كَانَ الْآخَرُ حَيًّا حِينَ الْإِيصَاءِ ضَعِيفٌ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : جَازَ الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ إلَخْ ، مَضَى الْإِيصَاءُ لِمُوَحِّدٍ إجْمَاعًا ، وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَبِخِلَافٍ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُمْضِي إيصَاءَهُ وَلَا يَرُدُّ .
١١٬٣٦١ / ١٧٬٤٣٨