فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٦٢وَفِي جَوَازِهَا لِوَالِدَيْهِ إنْ لَمْ يَرِثَاهُ أَوْ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ إنْ أَجَازَهَا لَهُ بَاقِيهِمْ فِي حَيَاتِهِ وَرَدَّهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ لِمُشْرِكٍ قَوْلَانِ ؛ .
S
١١٬٣٦٢ / ١٧٬٤٣٨