فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٦وَمَنْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ سَهْمُهُ ، لَا سَهْمُ الْآخَرِ وَلَوْ طِفْلَهُ .
S( وَمَنْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ ) فَصَاعِدًا بِشَيْءٍ سَوَاءً أَوْ بِتَفَاوُتٍ ( فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا ) أَوْ تَسَبَّبَ فِي الْقَتْلِ بِوَجْهٍ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ آنِفًا ( بَطَلَ سَهْمُهُ لَا سَهْمُ الْآخَرِ ) الَّذِي لَمْ يَقْتُلْهُ وَلَمْ يَتَسَبَّبْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا ﴾ فَلَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ يَقْتُلْهُ ( طِفْلَهُ ) أَوْ مَجْنُونَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ .
١١٬٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨