فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٧وَفِي الدِّيوَانِ " : إنْ أَوْصَى لِمَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَلِمَنْ لَا تَجُوزُ مِثْلُ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ نَصِيبُ مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْوَصِيَّةُ وَيَبْطُلُ نَصِيبُ مَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَوْصَى لِلْحِسِّيِّ وَالْمَيِّتِ وَالْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِلطِّفْلِ فَقَتَلَهُ أَبُو الطِّفْلِ فَلَا تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِلطِّفْلِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِلْعَبْدِ فَقَتَلَهُ سَيِّدُ الْعَبْدِ بَطَلَتْ ، وَقِيلَ : لَا ، وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَقَدْ بَطَلَ سَهْمُ الْقَاتِلِ مِنْ الْوَصِيَّةِ .
١١٬٣٧٧ / ١٧٬٤٣٨