شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٧٨

وَجَازَتْ لِحَمْلٍ إنْ وُلِدَ حَيًّا ، وَجَازَتْ لِعَبْدٍ مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ، وَهَلْ هِيَ لَهُ ؟ كَرَقَبَتِهِ أَوْ لِلْعَبْدِ يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَحُرِّمَ عَلَى رَبِّهِ أَخْذُهَا مِنْهُ ؟ قَوْلَانِ ، فَإِنْ انْتَقَلَ الْعَبْدُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَهُ تَبِعَتْهُ حَيْثُ انْتَقِلْ عَلَى الثَّانِي وَلِمَالِكِهِ الْأَخِيرِ عَلَى الْأَوَّلِ .

S

١١٬٣٧٨ / ١٧٬٤٣٨