فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٣وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ .
S( وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ ) إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يَكُونُ نَفْعًا لَهُ كَكَفَنٍ قَبْل مَوْتِهِ وَ كَ مَالٍ يُزَالُ بِهِ الْمَاءُ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ قَبْرِهِ ، أَوْ يُشْتَرَى لَهُ بِهِ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا ، أَوْ وَقْفٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ ، أَوْ مَالٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ .
١١٬٣٨٣ / ١٧٬٤٣٨