شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٣

وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ .

S( وَلَا تَصِحُّ لِمَيِّتٍ ) إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يَكُونُ نَفْعًا لَهُ كَكَفَنٍ قَبْل مَوْتِهِ وَ كَ مَالٍ يُزَالُ بِهِ الْمَاءُ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ قَبْرِهِ ، أَوْ يُشْتَرَى لَهُ بِهِ أَرْضٌ يُدْفَنُ فِيهَا ، أَوْ وَقْفٍ يُوقَفُ عَلَيْهِ ، أَوْ مَالٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ .

١١٬٣٨٣ / ١٧٬٤٣٨