شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز

الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٤

وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ ، وَكَذَا الْمُدَبِّرُ لِمَوْتِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْصَى لَهُ مِنْ مِلْكِهِ جَازَ نِصْفُهَا .

S

١١٬٣٨٤ / ١٧٬٤٣٨