فصل في من تجوز له الوصية ومن لا تجوز
الجزء ٢٣ · صفحة ٣٨٤وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ ، وَكَذَا الْمُدَبِّرُ لِمَوْتِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْصَى لَهُ مِنْ مِلْكِهِ جَازَ نِصْفُهَا .
S
١١٬٣٨٤ / ١٧٬٤٣٨