شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في وصية الأقرب

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٥

وَهُوَ أُمُّهَا ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ لِلْعَصَبَةِ فَلَا تَرِثُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ فِي مَوْضِعٍ تَرِثُ فِيهِ الْمَالَ مَعَ الْعَصَبَةِ لَوْ لَمْ يَحْجُبْهَا حَاجِبٌ ، وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَكُونُ عَصَبَةً وَلَا وَارِثَةً وَلَوْ وُجِدَ عَاصِبٌ يَرِثُ الْمَالَ أَوْ وَارِثٌ وَلَمْ ، يُوجَدْ مَنْ يَرِثُ الْأَقْرَبَ إلَّا ذُو رَحِمٍ لَوَرِثَ الْأَقْرَبَ ذُو الرَّحِمِ عَلَى الْقَوْلِ ، الْأَوَّلِ وَيَأْخُذُهُ إرْثًا كَسَائِرِ الْمَالِ الْعَاصِبِ أَوْ الْوَارِثِ عَلَى الثَّانِي .

١١٬٤٠٥ / ١٧٬٤٣٨