باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٠٦وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ الْأَقْرَبِينَ أَوْ الْقَرَابَةِ فَلَا يُقْبَلُ عَنْهُ إلَّا بِشَاهِدِينَ أَوْ شُهْرَةٍ لَا تُدْفَعُ فِي الْحُكْمِ ، وَيُجْزِي عِنْدَ اللَّهِ ثِقَةٌ وَيُجْزِي التَّصْدِيقُ إذَا كَانُوا كُلُّهُمْ حُضْرًا عُقَلَاءَ بُلَغَاءَ .
١١٬٤٠٦ / ١٧٬٤٣٨