باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٤٩وَإِنْ أَوْصَى لَهُ أَوْ لِلْأَجْنَبِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ وَاتَّفَقَ مَعَ الْوَارِثِ ، وَإِلَّا تَشَارَكَا فِيهِمَا لِلْجَهْلِ وَلَا أَوْسَطَ ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْأَقْرَبِ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَجْزَاهُ .
S
١١٬٤٤٩ / ١٧٬٤٣٨