باب في وصية الأقرب
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٥٥وَلَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ ، أَوْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ كَأَنْ قَالَ : شَاةٌ مِنْ غَنَمِي وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ قَالَ : مِنْ مَالِي ، أَوْ تَخْرُجُ مِنْهُ .
S
١١٬٤٥٥ / ١٧٬٤٣٨