شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٦

وَالْخُلْفُ فِي أَيِّ وَصِيَّةٍ يَرُدُّهَا لِلثُّلُثِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعَارِضُ حَجًّا وَتَنَصُّلًا وَكَفَّارَةً وَمَسْجِدًا وَمِسْكِينًا وَإِصْلَاحَ سَبِيلٍ ، وَقِيلَ : يُعَارِضُ كُلَّ خَارِجٍ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا شَغَلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَلَا يَرُدُّ الثُّلُثَيْنِ ، وَجُوِّزَ وَيَعْتَدُّ بِمَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَقِيلَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .

S

١١٬٤٦٦ / ١٧٬٤٣٨