فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٦وَالْخُلْفُ فِي أَيِّ وَصِيَّةٍ يَرُدُّهَا لِلثُّلُثِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعَارِضُ حَجًّا وَتَنَصُّلًا وَكَفَّارَةً وَمَسْجِدًا وَمِسْكِينًا وَإِصْلَاحَ سَبِيلٍ ، وَقِيلَ : يُعَارِضُ كُلَّ خَارِجٍ مِنْ الثُّلُثِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا شَغَلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ وَصِيَّتِهِ فَلَا يَرُدُّ الثُّلُثَيْنِ ، وَجُوِّزَ وَيَعْتَدُّ بِمَا فِي يَدِهِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَقِيلَ : لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَرُدُّ مُطْلَقًا .
S
١١٬٤٦٦ / ١٧٬٤٣٨