فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٦٩مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَثُلُثَيْ دِينَارٍ وَيَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثٌ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْأَقْرَبُ مِنْ الْأَقْرَبِ ، وَقِيلَ : إذَا أَوْصَى لِقَرِيبٍ شَارَكَهُ الْآخَرُونَ وَهُوَ شَاذٌّ ، وَإِنْ أَوْصَى لِقَرِيبٍ وَتَرَكَ أَقْرَبَ ، فَلِلْأَقْرَبِ ثُلُثَاهُ ، وَقِيلَ : لَا شَيْءَ لَهُ إنْ كَانَ الْقَرِيبُ تَنَالُهُ الْوَصِيَّةُ الَّتِي يُوصَى بِهَا لِلْقَرَابَةِ وَعَصَى الْمُوصِي .
١١٬٤٦٩ / ١٧٬٤٣٨