فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٧٠وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِيٍّ بِدِينَارٍ وَلِآخَرَ بِضِعْفِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِعَشَرَةٍ رَدَّا مِنْهُ ثُلُثَيْهَا إنْ لَمْ يُجِيزَا عَلَى الْخِلَافِ ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ الْآخَرُ مَنَابَهُ .
S
١١٬٤٧٠ / ١٧٬٤٣٨