شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٨٠

وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثٍ بِإِذْنِ وَارِثٍ رَدَّ الْأَقْرَبُ مِنْهُ ثُلُثَيْ الثُّلُثِ فَقَطْ .

S( وَإِنْ أَوْصَى لَهُ ) أَيْ لِلْأَجْنَبِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثٍ بِإِذْنِ وَارِثٍ ) فَلَمْ يَجِدُوا التَّرْكَ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَجَازُوا أَيْضًا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ ثُمَّ أَجَازُوا لِلْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ( رَدَّ الْأَقْرَبُ مِنْهُ ثُلُثَيْ الثُّلُثِ فَقَطْ ) لِأَنَّ مَا فَوْقَ الثُّلُثِ هِبَةٌ مِنْ الْوَارِثِ لِلْمُوصَى لَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ بِمُجَرَّدِ إيصَاءِ الْمُوصِي وَلَا حَقَّ فِيهِ لِلْأَقْرَبِ ، وَإِنَّمَا حَقُّهُ فِي الثُّلُثِ فَقَطْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ مِمَّا فَوْقَهُ .

١١٬٤٨٠ / ١٧٬٤٣٨