فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا
الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩٣ثُلُثَاهَا وَلَهُمْ ثُلُثُهَا وَلَا شَيْءَ لِلْأَغْنِيَاءِ .
وَفِي حَدِيثِ : بِئْرِ حَاءٍ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِ الْوَقْفِ بِلَا ذَكَرِ حُدُودٍ إذَا امْتَازُوا فِيهِ ، وَفِي حَدِيثٍ : وَقَّفَ عُمَرُ ثَمَنَ الْحَبْسِ عَلَى الْغَنِيِّ لِأَنَّهُ فِيهِمَا ذُو الْقُرْبَى وَهُوَ يَشْمَلُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ .
١١٬٤٩٣ / ١٧٬٤٣٨