شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل خص الموصي بالوصية أجنبيا

الجزء ٢٣ · صفحة ٤٩٤

وَدَخَلَ مَعَهُمْ وَارِثُ مَنْ مَاتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ قِسْمَتَهَا عَلَى مَا مَرَّ .

S( وَدَخَلَ مَعَهُمْ ) فِي وَصِيَّةِ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ الْقَرَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ الْوَاجِبُ الْإِيصَاءَ لَهَا ( وَارِثُ مَنْ مَاتَ ) مِنْ الْقَرَابَةِ ( بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ) وَكَذَا كُلُّ مُوصًى إلَيْهِ أَيُّ وَصِيَّةٍ كَانَتْ إذَا مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي فَوَارِثُهُ بِمَقَامِهِ ، وَأَمَّا مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْمُوصِي مِنْ الْأَقْرَبِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ فَلَا يَأْخُذُوا إرْثَهُمْ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُ وَارِثُ الْمُوصَى لَهُ الْمُتَوَفَّى قَبْلَ الْمُوصِي إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَصِيَّةُ وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ إلَّا الْوَصِيَّةَ بِدَيْنِهِ أَوْ تِبَاعَتِهِ فَيَأْخُذُهَا الْوَارِثُ إجْمَاعًا ( لَا مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ قِسْمَتَهَا عَلَى مَا مَرَّ ) فِي الْبَابِ مِنْ أَنَّهُ قِيلَ : الْحَمْلُ لَا يَأْخُذُ مِنْ وَصِيَّةِ الْقَرَابَةِ ، وَلَا يُنْتَظَرُ وَلَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ حَالَ الْمَوْتِ ، وَقِيلَ : يَأْخُذُ وَيُنْتَظَرُ وَلَوْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ إنْ وُلِدَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ فِي الْبَطْنِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَخَذَ وَانْتُظِرَ ، وَإِنْ حَدَثَ لَمْ يَأْخُذْ وَلَمْ يُنْتَظَرْ .

١١٬٤٩٤ / ١٧٬٤٣٨