شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١

وَإِنْ تَنَصَّلَ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَكَإِرْثٍ وَإِنْ لِمَالِهِمْ اسْتَوَوْا .

S( وَإِنْ تَنَصَّلَ لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَ ) حُكْمُهُ ( كَ ) حُكْمِ ( إرْثٍ ) يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ بِكَذَا مِنْ أَجْلِ مَالِ فُلَانٍ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ ، وَهَذَا الَّذِي نَسَبَ إلَيْهِ الْمَالَ أَوْ الْجَسَدَ أَوْ الْعِرْضَ مَيِّتٌ وَرِثُوهُ يُقَسَّمُ عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ ، وَهَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ مُفِيدٍ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ يُعْتَبَرُ الْإِرْثُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ عَلَى مَا فِي " الدِّيوَانِ " ، وَأَمَّا إنْ قَالَ : وَرَثَةُ فُلَانٍ وَمَاتَ قَبْلَ مَوْتِ فُلَانٍ فَبِالسَّوِيَّةِ ، ( وَإِنْ ) تَنَصَّلَ ( لِمَالِهِمْ ) وَذَكَرَهُمْ بِاسْمِ الْإِرْثِ أَوْ أَبْدَانِهِمْ أَوْ أَعْرَاضِهِمْ ، أَوْ قَالَ : أَعْطُوا فُلَانًا وَفُلَانًا ( اسْتَوَوْا ) فِيهِ الْقَرِيبُ وَمَنْ دُونَهُ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى .

١١٬٥٢١ / ١٧٬٤٣٨