باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢وَإِنْ لِأَحَدٍ بِمَالِ فُلَانٍ ، وَالْمُعَيَّنُ لَيْسَ بِوَارِثٍ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَجُوِّزَتْ لِلْمُعَيَّنِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .
S
١١٬٥٢٢ / ١٧٬٤٣٨
وَإِنْ لِأَحَدٍ بِمَالِ فُلَانٍ ، وَالْمُعَيَّنُ لَيْسَ بِوَارِثٍ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَجُوِّزَتْ لِلْمُعَيَّنِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .
S