شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢

وَإِنْ لِأَحَدٍ بِمَالِ فُلَانٍ ، وَالْمُعَيَّنُ لَيْسَ بِوَارِثٍ الْمُوصَى لَهُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ، وَجُوِّزَتْ لِلْمُعَيَّنِ أَوْ وَارِثِهِ عَلَى الْأَصَحِّ .

S

١١٬٥٢٢ / ١٧٬٤٣٨