باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩وَرُخِّصَ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مُطْلَقًا إنْ أَوْصَى بِهِ فِي بَلَدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي مَسَاكِينِهِ أَوْ أَوْصَى أَنْ يُصْلَحَ بِهَذَا الْمَسْجِدُ الْفُلَانِيُّ رُخِّصَ فِي إصْلَاحِ غَيْرِهِ بِهِ .
S
١١٬٥٢٩ / ١٧٬٤٣٨