باب في الاحتياط
الجزء ٢٤ · صفحة ٨٠وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ كَمُشْرِكِينَ أَوْ عَاصِينَ أَوْ شَيَاطِينِ أَوْ مَلَائِكَةِ ، فَعَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَوْ جَازَتْ لِعَبْدٍ وَمُشْرِكٍ وَغَنِيٍّ بِصِلَةٍ وَحُقُوقٍ ، وَقِيلَ : بَطَلَتْ ، وَكَذَا مَا لِكَنَائِسِ الذِّمِّيِّينَ أَوْ لِأَعْيَادِهِمْ أَوْ لِمُحَرَّمٍ يُشْتَرَى فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ .
S
١١٬٥٨٠ / ١٧٬٤٣٨