باب في الوصية في الأجر وفي سبيل الله
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٨وَإِنْ أَوْصَى لِمُخَالِفٍ أَوْ كَنِيسَةٍ فَفِي مُوَافِقٍ .
S( وَإِنْ أَوْصَى ) مُوَافِقٌ ( لِ ) مَسْجِدٍ ( مُخَالِفٍ أَوْ كَنِيسَةٍ ) أَوْ بِيعَةٍ لَمْ تُؤَسَّسْ عَلَى التَّقْوَى - عَمَرَهَا الْكُفَّارُ أَوْ لَمْ يَعْمُرُوهَا - ( فَفِي ) مَسْجِدٍ ( مُوَافِقٍ ) لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِذَلِكَ خَطَأٌ فَرُدَّتْ إلَى الصَّوَابِ بِصَرْفِهَا فِي مَسْجِدِ الْمُوَافِقِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ ﴾ الْآيَةَ وَإِنْ أَوْصَى لِكَنِيسَةٍ غَيْرِ مَعْمُورَةٍ بِالْكُفَّارِ وَقَدْ أُسِّسَتْ عَلَى التَّقْوَى كَمَسَاجِدِ الْحَوَارِيِّينَ فِي نَفُوسَةَ فَفِيهَا وَعِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَوْصَى لِمَسْجِدٍ مُخَالِفٍ فِي وَجْهِ طَاعَةٍ كَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ صُرِفَ فِيهِ .
١١٬٦٠٨ / ١٧٬٤٣٨