باب في الوصية في الأجر وفي سبيل الله
الجزء ٢٤ · صفحة ١٠٩وَإِنَّ لِإِمَامِ مَسْجِدِ كَذَا أَوْ مُؤَذِّنِهِ أَوْ قَائِمِهِ أَوْ تَلَامِيذِهِ فَلِمَنْ بِهِ وَقْتَ مَوْتِ الْمُوصِي إنْ لَمْ يُعَيِّنْ ، وَكَذَا لِأَهْلِ صِفَةِ كَذَا اُعْتُبِرَ وَقْتُ مَوْتِهِ ، وَقِيلَ : اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْإِنْفَاذِ .
S
١١٬٦٠٩ / ١٧٬٤٣٨