باب في الوصية بالعتق
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٦وَإِنْ أَعْتَقَهَا مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ أَوْ مَاتَتْ أَوْ حَدَثَ بِهَا مَانِعٌ فَمِثْلُهَا ، وَتُطْلَبُ وَتُنْتَظَرُ إنْ هَرَبَتْ أَوْ غُصِبَتْ وَيَجْزِي عِتْقُهَا هُنَالِكَ إنْ دَخَلَتْ يَدَهُ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَتْ فِيهِ أَوْ حَدَثَ فِيهَا مَانِعٌ فَأُخْرَى .
S
١١٬٧٠٦ / ١٧٬٤٣٨