شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في التدبير

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٧

وَحَرُمَ تَسَرِّيهَا إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا ، وَيُوصِي لَهَا إنْ دَبَّرَهَا لِأَجَلٍ مُسَمًّى قَبْلَ مَوْتِهِ بِقِيمَةِ خِدْمَتِهَا إلَيْهِ ، وَإِنْ قُتِلَتْ وَعَاشَ حَتَّى جَاوَزَهُ فَهِيَ أَمَةٌ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَامِهِ فَحُرَّةٌ فَيُقْتَلُ بِهَا قَاتِلُهَا إنْ تَعَمَّدَ ، وَكَذَا حُكْمُهَا فِي كَقَذْفٍ وَجَرْحٍ .

S

١١٬٧٧٧ / ١٧٬٤٣٨