باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٤وَلَا يُعْطِي مِنْ سَهْمِ غَائِبٍ أَوْ كَيَتِيمٍ فِي هَذَا إنْ وَرِثَ مَعَهُ ، وَجُوِّزَتْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِمَا إنْ وُجِدَتْ فِي دَارِ مَيِّتٍ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ وَلَوْ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ أَمِينًا .
S
١١٬٧٩٤ / ١٧٬٤٣٨