شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٣

نَفْعًا ، وَذَلِكَ أَنَّ التَّصْدِيقَ حُجَّةٌ لِحَدِيثِ : ﴿ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ ﴾ ، وَحَدِيثِ : ﴿ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ النَّفْسُ ﴾ ، وَغَالِبُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ظَنِّيَّةٌ تَجِدُ امْرَأَةً فِي فَرْشِك بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَيَجُوزُ لَك التَّقَدُّمُ إلَيْهَا لِأَنَّ نَفْسَك اطْمَأَنَّتْ أَنَّهَا زَوْجَتُك وَلَكِنَّ الْجَرْيَ عَنْ التَّصْدِيقِ شَبِيهٌ بِالتَّبَرُّعِ وَالْتِزَامِ مَا لَمْ يَلْزَمْ فَلَا يَجْرِي إلَّا مَنْ صَدَّقَ بِنَفْسِهِ مِمَّنْ يَجُوزُ تَصْدِيقُهُ كَمَا قَالَ .

١١٬٧٩٣ / ١٧٬٤٣٨