باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٩وَيَكْتُبُ وَصِيَّتَهُ فِي قِرْطَاسٍ وَاحِدٍ لِئَلَّا يَخْلِطَ إلَّا إنْ ضَاعَتْ أَوْ مُحِيَتْ أَوْ قُطِعَتْ ، وَيُؤَرِّخُ وَيُنَبِّهُ عَلَى أَنَّهَا آخِرُ وَصَايَاهُ أَوْ نَاسِخَةٌ لِمَا قَبْلَهَا ، وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَكْتُبْهَا بِخَطِّهِ ، وَلَزِمَهُمْ إنْفَاذُهَا إنْ قَالَ لَهُمْ أَوْ لِلشُّهُودِ : إنِّي أَوْصَيْتُ بِمَا فِي هَذَا الْقِرْطَاسِ ، وَقِيلَ : حَتَّى يَقْرَأَ عَلَيْهِمْ .
S
١١٬٧٩٩ / ١٧٬٤٣٨