باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٨وَإِنْ قَالَ مُحْتَضَرٌ : وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَخُذُوا بِمَا عِنْدَهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ بِمَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : تَصِحُّ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ يُقِرُّ بِهَا نَفْسَهَا وَإِنْ دَعَتْ امْرَأَةٌ شُهُودًا فَأَبَى زَوْجُهَا كَرَاهَةً لِوَصِيَّتِهَا مَثَلًا خَرَجَتْ إلَيْهِمْ وَأَشْهَدَتْهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ مَرِيضَةً احْتَجَّتْ عَلَى زَوْجِهَا إنْ كَانَ لَهَا حَقٌّ فَإِنْ أَبَى وَخَافُوا الْفَوْتَ وَبُطْلَانَ وَصِيَّتِهَا فَلْيَدْخُلُوا عَلَيْهَا وَيَشْهَدُوا وَلَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ الدُّخُولُ ، وَإِنْ قَالَ مَرِيضٌ : فُلَانٌ مُصَدَّقٌ فِيمَا قَالَ عَلَيَّ لَهُ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى أَلْفٍ فَأَعْطُوهُ بِلَا يَمِينٍ ، فَلِلْوَارِثِ تَحْلِيفُهُ إلَى مَا جُعِلَ لَهُ التَّصْدِيقُ فِيهِ ، وَإِنْ صَحَّ وَقَالَ : لَا شَيْءَ لَك عَلَيَّ وَلَكِنْ احْتَطْت لَمْ يُجْدِ الرُّجُوعُ إنْ ادَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ لَكِنْ يَحْلِفُ ، وَإِنْ قَالَ : وَصِيَّتِي عِنْدَ فُلَانٍ فَخُذُوا بِمَا عِنْدَهُ فِيهَا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِشَاهِدٍ آخَرَ مَعَهُ .