باب فيما يكون حجة على الورثة في وصية موروثهم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٠٣وَإِنْ وَجَدُوا بَعْدَ مَوْتِهِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ أَنْفَذُوهَا مُطْلَقًا مَا لَمْ تُجَاوِزُ الثُّلُثَ وَتَحَاصَصْنَ فِيهِ إنْ جَاوَزْنَهُ ، وَقِيلَ : إنْ اتَّفَقَ الْكُلُّ أَنْفَذُوا وَاحِدَةً ، وَقِيلَ : الْأَخِيرَةُ إنْ عُلِمَتْ .
S
١١٬٨٠٣ / ١٧٬٤٣٨