باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤٤أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ .
S( أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ لَا تُؤْخَذُ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ جَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَوْصَى لِمُصَلٍّ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ وَلَا يَنْوِ الِاسْتِئْجَارَ وَلِلْمُصَلِّي أَخْذُهَا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ لِلَّهِ لَا لِلْأُجْرَةِ .
١١٬٨٤٤ / ١٧٬٤٣٨