شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الوصية بالصلاة والزكاة والصوم

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٤٤

أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ .

S( أَوْ لِمُصَلٍّ عَلَى جِنَازَتِهِ ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ أَوْ سُنَّةٌ لَا تُؤْخَذُ عَلَيْهَا الْأُجْرَةُ ، وَإِنْ أَوْصَى لِمَنْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ جَازَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَوْصَى لِمُصَلٍّ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ وَلَا يَنْوِ الِاسْتِئْجَارَ وَلِلْمُصَلِّي أَخْذُهَا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ لِلَّهِ لَا لِلْأُجْرَةِ .

١١٬٨٤٤ / ١٧٬٤٣٨