باب في الرجوع في الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧١وَإِنْ أَوْصَى بِمُعَيَّنٍ ثُمَّ بِسُدُسِ مَالِهِ لِآخَرَ فَزَادَ الْمُعَيَّنُ أَوْ هُوَ وَالسُّدُسُ عَلَى الثُّلُثِ نَزَلَ صَاحِبُ الْمُعَيَّنِ بِقِيمَتِهِ وَصَاحِبُ السُّدُسِ بِالسُّدُسِ .
١١٬٨٧١ / ١٧٬٤٣٨