باب في الرجوع في الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٨٢وَإِخْرَاجُهُ الشَّيْءَ مِنْ مِلْكِهِ رُجُوعٌ وَثَبَتَتْ فِي الْبَاقِي إنْ أَخْرَجَ بَعْضَهُ ، وَكَذَا إنْ بَاعَهُ بِفَسْخٍ أَوْ فِعْلٍ فِيهِ مُوجِبُ إخْرَاجٍ ثُمَّ بَانَ لَهُ فَسْخُهُ وَإِنْ فَعَلَ فِيهِ مُعَلَّقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ أَوْ رَهَنَهُ فَمَاتَ وَبَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ فَرُجُوعٌ .
S
١١٬٨٨٢ / ١٧٬٤٣٨