باب في الرجوع في الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٨١لَمْ يَجِبْ فَكَانَ وَاجِبًا بِالْوَعْدِ أَوْ وَعَدَ بِوَاجِبٍ لَا يَجِدُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ شُهُودًا أَوْ طَالِبًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ لَا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ بِذَلِكَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ وَعْدٌ فَلَا نَدْرِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بَلْ قَالَ مَنْ قَالَ : يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ التَّقَرُّبَ .
١١٬٨٨١ / ١٧٬٤٣٨