باب في الشهادة على الوصية وغير ذلك
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٩٤وَإِنْ أَقَامَ الْبَيَانَ عَلَى خَلِيفَةِ الْوَصِيَّةِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ بِالدَّفْعِ لَهُ إلَّا إنْ لَمْ يَصِلْ إلَى الْمَالِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْوَصَايَا إنْ وَسِعَهَا الثُّلُثُ ، وَلَهُ اسْتِمْسَاكٌ بِالْوَارِثِ أَوْ الْخَلِيفَةِ ، وَإِنْ قَالَ : الثُّلُثُ كَذَا فَمُدَّعٍ إنْ قَالَ الْوَارِثُ أَقَلُّ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
S
١١٬٨٩٤ / ١٧٬٤٣٨