باب في ضمان الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤١٠يَسَعْهَا الثُّلُثُ تَحَاصَصَتْ فِيهِ ؟ وَقِيلَ : يُقَدِّمُ مَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَقِيلَ : يُقَدِّمُ الْفَرْضَ كَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ ثُمَّ الْكَفَّارَاتِ ثُمَّ الْعِتْقِ ثُمَّ غَيْرِهِمَا ، ثُمَّ عَدَمُ الْإِمْكَانِ تَارَةً يَكُونُ بِقِلَّةِ مَا بِحَضْرَتِهِمْ مِنْ الْمَالِ فَلَا يَسَعُ الْكُلَّ ، وَتَارَةً لِمَانِعٍ فِي الْمُوصَى لَهُ كَالْغَيْبَةِ وَالتَّوَقُّفِ فِيهِ مَنْ هُوَ .
١١٬٩١٠ / ١٧٬٤٣٨