باب في ضمان الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤١١يُخْبِرُونَ بِأَنَّهَا وَصِيَّةَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ عِنْدَ إنْفَاذِهَا اسْتِحْسَانًا لَا وُجُوبًا وَكَذَا لَا يُعْطُونَ مَنْ طَمِعُوا أَنْ يُثِيبَهُمْ عَلَيْهَا أَوْ يَرُدَّ لَهُمْ مِنْهَا وَيُنْفِذُونَهَا عَلَى الْقَرَابَةِ ، وَذَوِي الْحَاجَةِ ، وَمَنْ لَهُ عَلَيْهِ تِبَاعَةٌ ، أَوْ حَقُّ إسْلَامٍ فَمَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ .
S
١١٬٩١١ / ١٧٬٤٣٨