باب في ضمان الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤١٥وَتُنْزَعُ بَرَكَةٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ ، وَقِيلَ : لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ وَصَايَا فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ حَتَّى تَنْفُذَ وَلَا يُعَامَلُ فِيهِ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ تَرَكُوا إنْفَاذَ وَصِيَّةِ وَارِثِهِمْ كَلَّمَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَوَعَظُوهُمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَالِحًا .
S
١١٬٩١٥ / ١٧٬٤٣٨