شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في ضمان الوصية

الجزء ٢٤ · صفحة ٤١٥

وَتُنْزَعُ بَرَكَةٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ وَصِيَّةٌ ، وَقِيلَ : لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ ، وَقِيلَ : إنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ وَصَايَا فَلَا يُؤْكَلُ مِنْهُ حَتَّى تَنْفُذَ وَلَا يُعَامَلُ فِيهِ الْوَرَثَةُ ، وَإِنْ تَرَكُوا إنْفَاذَ وَصِيَّةِ وَارِثِهِمْ كَلَّمَهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَوَعَظُوهُمْ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُمْ صَالِحًا .

S

١١٬٩١٥ / ١٧٬٤٣٨