فصل ضمن الخليفة الوصية إن ضيع إنفاذها حتى مات الشهود
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٨٣وَإِنْ جَحَدَ فَطَلَبَ الشُّهُودَ فَأَبَوْا ، حَلَفَ الْوَارِثُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إلَّا الْمُوصَى بِهِ إنْ وَجْدَهُ ، وَجَوَّزَ لَهُ أَخْذَ مُقَابِلِهَا فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ .
S
١١٬٩٨٣ / ١٧٬٤٣٨