باب في إنفاذ الوصية
الجزء ٢٤ · صفحة ٤٩٩وَلَا يَأْخُذُ الْوَارِثُ مِنْهَا وَلَا خَلِيفَتُهَا وَلَا أَطْفَالُهُمَا وَلَا مَنْ لَزِمَتْهُمَا نَفَقَتُهُ إلَّا إنْ أَجَازَ الْمَيِّتُ ذَلِكَ لِلْخَلِيفَةِ ، وَجُوِّزَ لَهُ إعْطَاءٌ لِأَبَوَيْهِ .
S
١١٬٩٩٩ / ١٧٬٤٣٨