شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الاستخلاف على الوصية

الجزء ٢٥ · صفحة ٣٦

وَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْإِنْفَاذِ لَا الْخِلَافَةِ ، فَهَلْ يَأْخُذُ مَا جُعِلَ لَهُ إنْ كَانَ وَارِثًا أَوْ قَدْرَ عَنَائِهِ لَا فَوْقَهُ أَوْ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا ؟ أَقْوَالٌ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ أَخَذَهُ وَإِنْ كَثُرَ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ إلَى الثُّلُثِ ، وَقِيلَ : إلَى عَنَائِهِ ، فَإِنْ أَحَاطَ بِهِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ عَنَائِهِ أَخَذَ مِنْ الْفَضْلِ مَا دُونَ الثُّلُثِ .

S

١٢٬٠٣٦ / ١٧٬٤٣٨