باب في الاستخلاف على الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٤٣وَإِنْ قَبِلَ نِصْفَهَا أَوْ نَوْعًا مِنْهَا لَزِمَهُ مَا قَبِلَ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : قَبِلْتهَا إلَّا كَذَا ، وَقِيلَ : كُلُّهَا وَتَلْزَمُ بِقَبُولٍ لَا بِاسْتِمَاعٍ عَلَى الْمُخْتَارِ .
S
١٢٬٠٤٣ / ١٧٬٤٣٨