باب في الخلافة في الوصية
الجزء ٢٥ · صفحة ٥٩وَإِنْ عَلَى الْمَالِ ، فَهَلْ لَزِمَهُ الْأَوْلَادُ أَيْضًا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
S( وَإِنْ ) جَعَلَهُ خَلِيفَةً ( عَلَى الْمَالِ فَهَلْ لَزِمَهُ الْأَوْلَادُ أَيْضًا ) إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ لَهُمْ خَلِيفَةً لِأَنَّ الْمَالَ شَقِيقُ الرُّوحِ ، وَيَصْرِفُ الْمَالَ فِيهِمْ فَلْيَكُونُوا عِنْدَ مَنْ لَهُ الْمَالُ أَوْ يَحْفَظُهُمْ حَيْثُ كَانُوا ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ) ، أَصَحُّهُمَا الثَّانِي كَمَا يَدُلُّ لَهُ ظَاهِرُ الدِّيوَانِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ عَلَى الْأَوْلَادِ فَلَا يَكُونُ خَلِيفَةً عَلَيْهِمْ ، وَالْأُمُّ أَوْلَى بِحِفْظِهِمْ مِنْ خَلِيفَةِ الْأَبِ عَلَى حِفْظِهِمْ ، وَكَذَا أُمُّهَا مَا لَمْ يَبْلُغُوا .
١٢٬٠٥٩ / ١٧٬٤٣٨