فصل إن أوصى بشيء لما يخرج من الثلث وجعله في
الجزء ٢٥ · صفحة ٧٥وَإِنْ جَعَلَ مَالَهُ بِيَدِهِ وَلَهُ دُيُونٌ وَتِبَاعَاتٌ أَوْ أَمَانَاتٌ ، جَازَ لِمَنْ بِيَدِهِ ذَلِكَ دَفَعَهُ لَهُ أَوْ لِلْوَارِثِ .
Sوَأَخْبَرَهُ ( وَإِنْ جَعَلَ مَالَهُ بِيَدِهِ ) بِيَدِ الْخَلِيفَةِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُوصِي ( دُيُونٌ وَتِبَاعَاتٌ ) عَلَى النَّاسِ ( أَوْ أَمَانَاتٌ ) عِنْدَ النَّاسِ ( جَازَ لِمَنْ بِيَدِهِ ) أَوْ فِي ذِمَّتِهِ ( ذَلِكَ دَفَعَهُ لَهُ ) لِلْخَلِيفَةِ ( أَوْ لِلْوَارِثِ ) ، هَذَا خِلَافُ الْمُخْتَارِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ لِلْخَلِيفَةِ بَلْ لِلْوَارِثِ ، فَإِنْ دَفَعَ لِلْخَلِيفَةِ ضَمِنَ إلَّا إنْ أُجِيزَ لَهُ وَتَقَدَّمَ الْقَوْلَانِ ، آخِرَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا .
١٢٬٠٧٥ / ١٧٬٤٣٨