فصل إن أوصى بشيء لما يخرج من الثلث وجعله في
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٦وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ يَوْمَ مَاتَ إنْ عَلِمَ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَحَيْثُ بَانَ لَهُمْ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ .
S
١٢٬٠٨٦ / ١٧٬٤٣٨
وَيُعْتَبَرُ الثُّلُثُ يَوْمَ مَاتَ إنْ عَلِمَ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَحَيْثُ بَانَ لَهُمْ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ غَيْرَ مَرَّةٍ .
S