فصل إن أوصى بشيء لما يخرج من الثلث وجعله في
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٨الثُّلُثَ ، وَلَا سَهْمَ لَهُ فِي الْغَلَّةِ وَالنَّمَاءِ إلَّا مَا نَابَ الْوَصَايَا مِنْ قِيمَةِ الثُّلُثِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا أَوْ قَفِيزًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِرَجُلٍ فَلَهُ عَدَدُ ذَلِكَ فَقَطْ مِنْ الثُّلُثِ .
١٢٬٠٨٨ / ١٧٬٤٣٨