فصل إن أوصى بشيء لما يخرج من الثلث وجعله في
الجزء ٢٥ · صفحة ٨٩وَإِنْ بَانَ الْوَقْتُ لَا الثُّلُثُ بِجَهَالَةِ ، الْمَالِ أَوْ قِيمَتِهِ سَعَوْا فِي بَيَانِهِ أَوْ قِيمَتِهِ وَأَنْفَذُوا .
S( وَإِنْ بَانَ ) لَهُمْ ( الْوَقْتُ ) وَقْتُ الْمَوْتِ ( لَا الثُّلُثُ ) ثُلُثُ الْمَالِ ( بِجَهَالَةِ الْمَالِ ) كَمْ هُوَ ؟ ( أَوْ ) بِجَهَالَةِ ( قِيمَتِهِ سَعَوْا فِي بَيَانِهِ ) بَيَانِ الْمَالِ ، وَإِذَا عَلِمُوا بَيَانَهُ عَلِمُوا ثُلُثَهُ ، ( أَوْ ) بَيَانَ ( قِيمَتِهِ ) قِيمَةِ الثُّلُثِ إنْ عَلِمُوا الْمَالَ ( وَأَنْفَذُوا ) مُعْتَبِرِينَ الثُّلُثَ مِنْ حِينِ عَلِمُوا مَالَهُ أَوْ قِيمَةَ الْمَالِ إنْ لَمْ يَصِلُوا إلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
١٢٬٠٨٩ / ١٧٬٤٣٨